قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة نجلاء الزواري، أخصائي نفساني أول ورئيس مصلحة إعادة التأهيل المهني بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة نجلاء الزواري، أخصائي نفساني أول ورئيس مصلحة إعادة التأهيل المهني بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون