قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2023.
تكلّف السيدة مريم حسني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير متابعة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة مريم حسني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير متابعة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون