قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد محسن المرناوي، طبيب متفقد فرعي للشغل ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد محسن المرناوي، طبيب متفقد فرعي للشغل ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون