Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أوت 2023.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- منية ابراهم
- سندس عباس
- محمد عياد
- سامية جامي حرم الرياحي
- سامية كريد حرم الساسي
- هاجر بوشامية
- سامية بن سالم
- لبنى الطرابلسي
- فاطمة عبيدي
- المنجي داود
- روضة قضوم
- نوفل بوسديرة
- عفيفة بوبكر حرم علية
- هاجر الصويعي
- فاطمة مراد
- سنية البدوي حرم السعيداني
- ألفة بن ضو
- سميحة العابدي حرم الجلاصي
- رضا سعيد
- فاتن بنعيسى
- مفيدة القلعي
- حسنة اليحياوي
- مهدية الراشدي
- درة شلاخي
- سهام مقدم حرم بن حمادة
- جميلة سحتوت
- هندة المشلاوي
- هاجر مهذب
- منيرة العوني
- سعيدة البحري
- المهدي خواجة
- هدى بوشيبة
- أحمد بن عبد الواحد
- لطيفة الحنشي
- حياة علاية
- رمزي الناجح
- عبد الرؤوف كروف
- رمزي الرقيق
- حسن بن سعد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟