Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة.
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول للمترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة كاملة من دراسات عليا ذات مدة أدناها خمس (5) سنوات بعد البكالوريا واجتازوا بنجاح امتحانات التخرج بمدرسة مصادق عليها لهذا الغرض، أو الذين أحرزوا على معادلة لهذه الدراسة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التجهيز والإسكان أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
أ. عند الترشح للمناظرة:
1. استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع بوابة المناظرات العمومية،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب. بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
1. مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2. مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من (3) ثلاثة أشهر،
3. طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
الفصـل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ. اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يجرى على النحو التالي:
طرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة
أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة كحد أدنى.
ب. اختبار شفاهي يجرى على النحو التالي:
طرح سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة القصوى الضارب
أ. اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات
ساعة واحدة
(1)
ب. اختبار شفاهي:
- التحضير
- العرض
- المناقشة
20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (4)
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح 100 باعتماد الضوارب.
الفصل 8 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 9 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الوزارة.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان. ويتم إعداد مفصل من قبل رئيس المناظرة بناء على ملاحظات كتابية للمراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة من مائة (50/100) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحين أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ. القائمة الأصلية: تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب. القائمة التكميلية: يتم إعدادها في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 14 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول من قبل الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان باقتراح من المناظرة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأنّ عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 16 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري


ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
معماريين أول بسلك معماريي الإدارة
1. تشريع وتصرف
- تنظيم مهنة المعماري
- تشريع الصفقات العمومية
- مجلة التهيئة الترابية والتعمير
- مجلة الجماعات المحلية
2. علوم إنسانية واجتماعية وبيئية
- تاريخ التعمير ونظرياته
- التعمير والتنمية المستدامة
- تهيئة المجال العمراني والتغيرات المناخية وصمود المدن
- علم اجتماع التعمير
3. تعريف وتصنيف المدن
- التعريف بالمدينة والحواضر
- أنواع الأنسجة العمرانية وخصائصها
- مكونات الفضاء العمراني
4. التهيئة الترابية والتخطيط الاستراتيجي
- التهيئة الترابية: تعريفها وتحديد دورها
- أدوات التخطيط الترابي: تراتبية الأمثلة التوجيهية للتهيئة وتحديد أنواعها
5. التخطيط العمراني
- أدوات التخطيط العمراني: تعريفها وتحديد دورها
6. التعمير العملياتي
تحديد أدوات التعمير العملياتي وأهدافها :
- دوائر التدخل العقاري
- أمثلة التهيئة التفصيلية
- دوائر المدخرات العقارية
- التقسيمات العمرانية
- رخص البناء
- الشراكة والمساهمة
- نقابة المالكين
7. آليات التشاور في مجال التعمير
- الحوكمة العمرانية
- المقاربة التشاركية
8. قطاع الإسكان
- تطور السياسة السكنية في تونس
- الإطار التشريعي المنظم لقطاع البعث العقاري
- أنماط المساكن
- ظاهرة الأحياء العشوائية وكيفية معالجتها
- المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع السكن والتهيئة: تعريفها ودورها
9. المشاريع العمرانية
- المشروع العمراني
- المشروع العمراني الإيكولوجي
- المدن الذكية
10. تقنيات تجسيم أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية
- نظم المعلومات الجغرافية
- قراءة وتحليل الخرائط وأمثلة التهيئة الترابية والعمرانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟