قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة سعيدة علياني حرم صمائري، أخصائي اجتماعي أول ورئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة سعيدة علياني حرم صمائري، أخصائي اجتماعي أول ورئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون