قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 أوت 2023.
يكلّف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون