قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتسمية حافظين عامين للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أوت 2023.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- هناء مروش،
- وفاء ساسي،
- ريم لعبيدي حرم حسناوي،
- هادية شنكاوي،
- سنية خويلدي.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- هناء مروش،
- وفاء ساسي،
- ريم لعبيدي حرم حسناوي،
- هادية شنكاوي،
- سنية خويلدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون