قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أوت 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أوت 2023.
يسمّى أعضاء بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- بلقيس بوحوالة : أستاذة تعليم عال بمعهد باستور ومختصة في البيوكيمياء، عضو،
- نجاح ثابت المليكي : أستاذة تعليم عال بكلية العلوم بتونس ومختصة في العلوم الصحيحة، عضو،
- حاتم بن رمضان : أستاذ تعليم عال بكلية العلوم بتونس ومختص في الكيمياء، عضو،
- بثينة بن حسين : أستاذة تعليم عال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومختصة في التاريخ، عضو،
- نجوى السكري بن عمارة : أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة ومختصة في الهندسة الكهربائية، عضو،
- محمد الأزهر غربي : أستاذ تعليم عال بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ومختص في التصرف المالي والإداري، عضو.
يتم تجديد عضوية السيدة والسادة الآتي ذكرهم بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات:
- محمد عزيز درغوث : أستاذ استشفائي جامعي بالمدرسة الوطنية للطب البيطري ومختص في الطب البيطري، عضو،
- إيمان خنشل: أستاذة تعليم عال بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ومختصة في التصرف المالي والإداري ، عضو،
- عدنان عبد الغني : أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، عضو،
- رشيد بن سلامة : أستاذ تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية ومختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 19 ماي 2023.
يلغي هذا القرار ويعوّض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
يسمّى أعضاء بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- بلقيس بوحوالة : أستاذة تعليم عال بمعهد باستور ومختصة في البيوكيمياء، عضو،
- نجاح ثابت المليكي : أستاذة تعليم عال بكلية العلوم بتونس ومختصة في العلوم الصحيحة، عضو،
- حاتم بن رمضان : أستاذ تعليم عال بكلية العلوم بتونس ومختص في الكيمياء، عضو،
- بثينة بن حسين : أستاذة تعليم عال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومختصة في التاريخ، عضو،
- نجوى السكري بن عمارة : أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة ومختصة في الهندسة الكهربائية، عضو،
- محمد الأزهر غربي : أستاذ تعليم عال بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ومختص في التصرف المالي والإداري، عضو.
يتم تجديد عضوية السيدة والسادة الآتي ذكرهم بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات:
- محمد عزيز درغوث : أستاذ استشفائي جامعي بالمدرسة الوطنية للطب البيطري ومختص في الطب البيطري، عضو،
- إيمان خنشل: أستاذة تعليم عال بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ومختصة في التصرف المالي والإداري ، عضو،
- عدنان عبد الغني : أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، عضو،
- رشيد بن سلامة : أستاذ تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية ومختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 19 ماي 2023.
يلغي هذا القرار ويعوّض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون