قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حذامي بلحاج عمر حرم بن خليفة، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بحمام الغزاز بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حذامي بلحاج عمر حرم بن خليفة، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بحمام الغزاز بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون