قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بإتمام ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بإتمام ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المشار إليه أعلاه نقطتان "7" و"8" فيما يلي نصهما:
7. الاختصاص: الجغرفة الرقمية
- رسم الخرائط،
- نظام الإحداثيات الجغرافية،
- أمثلة المعطيات، قواعد البيانات الجغرافية وملفات الهيكلة،
- جودة البيانات والقواعد الطوبولوجية،
- تحليل البيانات والمعطيات الجيوفضائية،
- نظم المعلومات الجغرافية،
- حلول وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لجمع المعطيات.
8. الاختصاص: هندسة الطاقة
- تكييف الهواء،
- ميكانيك السوائل،
- النقل الحراري،
- النجاعة الطاقية،
- الطاقات الجديدة والمتجددة،
- التقنين الحراري،
- الاقتصاد في الماء،
- المحافظة على البيئة.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى ملحق قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 المشار إليه أعلاه نقطتان "7" و"8" فيما يلي نصهما:
7. الاختصاص: الجغرفة الرقمية
- رسم الخرائط،
- نظام الإحداثيات الجغرافية،
- أمثلة المعطيات، قواعد البيانات الجغرافية وملفات الهيكلة،
- جودة البيانات والقواعد الطوبولوجية،
- تحليل البيانات والمعطيات الجيوفضائية،
- نظم المعلومات الجغرافية،
- حلول وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لجمع المعطيات.
8. الاختصاص: هندسة الطاقة
- تكييف الهواء،
- ميكانيك السوائل،
- النقل الحراري،
- النجاعة الطاقية،
- الطاقات الجديدة والمتجددة،
- التقنين الحراري،
- الاقتصاد في الماء،
- المحافظة على البيئة.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون