قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة راضية الجميعي حرم الأسود، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة راضية الجميعي حرم الأسود، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون