قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2019 المتعلق بترقية السيد يوسف المثلوثي، متصرف للداخلية، إلى متصرف مستشار للداخلية وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2019،
وعلى القرار المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بتكليف السيد يوسف المثلوثي، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس قسم المستودع المركزي بالكتابة العامة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة.
قــرر مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد يوسف مثلوثي، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس قسم المستودع المركزي بالكتابة العامة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات القسم المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 17 مارس 2023 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2019 المتعلق بترقية السيد يوسف المثلوثي، متصرف للداخلية، إلى متصرف مستشار للداخلية وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2019،
وعلى القرار المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بتكليف السيد يوسف المثلوثي، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس قسم المستودع المركزي بالكتابة العامة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة.
قــرر مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد يوسف مثلوثي، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس قسم المستودع المركزي بالكتابة العامة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات القسم المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 17 مارس 2023 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون