Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 812 لسنة 2022 مؤرّخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ ومقرّرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 812 لسنة 2022 مؤرّخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ ومقرّرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائيّ وتوظيف عائداته، وخاصة الفصلين 8 و14 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء للّجنة الوطنية للصّلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر:
ـ السيّد مكرم بنمنا، عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا،
ـ السيّد خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبيّة بالمحكمة الإدارية، نائبا أوّلا للرّئيس،
ـ السيّد خالد بنعلي، دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبيّة بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس،
ـ السيّدة لمياء بن عمارة، مراقب عامّ للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عضوا،
ـ السيّد لطفي حرزالي، مراقب عامّ للماليّة، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامّة للماليّة، عضوا،
ـ السيّدة سيّدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ السيّد سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكيّة العقاريّة بالديوان الوطني للملكيّة العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
ـ السيّدة فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدّولة، عضوا.
الفصل 2 ـ تسمّى السيّدة منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصّلح الجزائي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟