قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 28 لسنة 2022 مؤرّخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 28 لسنة 2022 مؤرّخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصلين 4 و12 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022،
وعلى محاضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلساته المنعقدة في 7 و14 و24 أكتوبر 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُحدِث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات 27 هيئة فرعيّة للانتخابات بالداخل و10 هيئات فرعيّة للانتخابات بالخارج تتولى مساعدة مجلسها على تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
الفصل 2 ـ يحدّد مرجع النظر الترابي لكلّ هيئة فرعيّة بمناسبة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 وفق الجدول التالي:
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل
الهيئة الفرعية ع/ر الدوائر الانتخابيّة الراجعة إليها بالنظر بمناسبة الانتخابات التشريعيّة 2022
أريانة 1 أريانة المدينة
2 سكرة 1
3 سكرة 2
4 روّاد 1
5 روّاد 2
6 قلعة الأندلس-سيدي ثابت
7 حي التضامن
8 المنيهلة
القصرين 1 القصرين الشمالية-الزهور
2 القصرين الجنوبيّة-حاسي الفريد
3 سبيطلة
4 ماجل بالعباس-فريانة
5 سبيبة-جدليان-العيون
6 تالة-حيدرة-فوسانة
القيروان 1 القيروان الشمالية
2 القيروان الجنوبية
3 السبيخة-الوسلاتية-عين جلولة
4 الشبيكة-حفوز
5 العلاء-حاجب العيون
6 نصر اللّه-منزل مهيري-الشراردة
7 بوحجلة
الكاف 1 الكاف الغربية-الكاف الشرقية
2 نبر-الطويرف-ساقية سيدي يوسف-تاجروين-قلعة سنان
3 القلعة الخصباء-الجريصة-القصور-الدهماني-السرس
المنستير 1 المنستير 1
2 المنستير 2
3 الساحلين-الوردانين-بنبلة
4 زرمدين-بني حسان
5 جمال
6 المكنين
7 طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر
8 قصر هلال-قصيبة المديوني
المهدية 1 المهدية
2 الرجيش-قصور الساف- البرادعة
3 الشابة-ملولش-سيدي علوان
4 أولاد شامخ-هبيرة-شربان
5 بومرداس-السواسي
6 الجم
باجة 1 باجة الشمالية
2 باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق
3 عمدون-نفزة
4 مجاز الباب-قبلاط-تستور
بن عروس 1 بن عروس-المدينة الجديدة
2 المروج-بئر القصعة
3 المروج-فرحات حشاد
4 حمام الأنف-حمام الشط
5 بومهل البساتين-الزهراء
6 رادس-مقرين
7 المحمدية
8 فوشانة
9 مرناق
بنزرت 1 بنزرت الشمالية
2 بنزرت الجنوبية
3 سجنان-جومين-غزالة
4 منزل جميل-جرزونة
5 منزل بورقيبة-تينجة
6 ماطر-أوتيك
7 غار الملح-العالية-راس الجبل
تطاوين 1 تطاوين الشمالية-بني مهيرة-الصمار
2 تطاوين الجنوبية-بئر الأحمر-غمراسن
3 ذهيبة-رمادة
توزر 1 توزر
2 دقاش-حامة الجريد-تمغزة
3 نفطة-حزوة
تونس 1 1 المدينة-باب سويقة
2 باب البحر-سيدي البشير
3 السيجومي-الزهور
4 الحرائرية
5 سيدي حسين
6 الكبارية
7 الوردية-جبل الجلود
تونس 2 1 قرطاج-المرسى
2 حلق الوادي
3 الكرم
4 حي الخضراء-المنزه
5 العمران-العمران الاعلى
6 التحرير-باردو
جندوبة 1 جندوبة
2 جندوبة الشمالية-فرنانة
3 طبرقة-عين دراهم
4 غار الدماء-وادي مليز
5 بوسالم-بلطة بوعوان
زغوان 1 زغوان-الزريبة
2 بئر مشارقة-الفحص
3 الناظور-صواف
سليانة 1 سليانة-برقو
2 بوعرادة-قعفور-الكريب-بورويس-العروسة
3 مكثر-الروحية-كسرى
سوسة 1 سوسة المدينة-سوسة سيدي عبد الحميد
2 سوسة الرياض
3 سوسة جوهرة
4 حمام سوسة-اكودة
5 القلعة الكبرى-سيدي بوعلي-كندار
6 النفيضة-بوفيشة-هرقلة
7 سيدي الهاني-القلعة الصغرى
8 مساكن
9 الزاوية-القصيبة-الثريات
سيدي بوزيد 1 سيدي بوزيد الغربية-الهيشرية
2 سيدي بوزيد الشرقية-سوق الجديد
3 جلمة-سبالة أولاد عسكر
4 بئر الحفي-سيدي علي بن عون
5 منزل بوزيان-المكناسي-المزونة
6 الرقاب-السعيدة-أولاد حفوز
صفاقس 1 1 ساقية الزيت
2 ساقية الدائر
3 جبنيانة-العامرة
4 الحنشة
5 منزل شاكر
6 بئر علي بن خليفة
7 قرقنة
صفاقس 2 1 صفاقس المدينة
2 صفاقس الغربية
3 صفاقس الجنوبية
4 طينة
5 عقارب
6 الصخيرة-الغريبة-المحرس
قابس 1 قابس المدينة-قابس الغربية
2 قابس الجنوبية
3 غنوش-المطوية-وذرف-منزل الحبيب
4 الحامة-الحامة الغريبة
5 مارث-دخيلة توجان-مطماطة-مطماطة الجديدة
قبلي 1 قبلي-سوق الأحد
2 دوز
3 فوار-رجيم معتوق
قفصة 1 قفصة الشمالية-سيدي عيش-القصر-زانوش
2 قفصة الجنوبية
3 أم العرائس-سيدي بوبكر-الرديف-المتلوي-المضيلة
4 القطار-بلخير-السند
مدنين 1 مدنين الشمالية
2 مدنين الجنوبية-سيدي مخلوف
3 بني خداش
4 بنقردان
5 جرجيس
6 جربة حومة السوق
7 جربة ميدون-جربة أجيم
منوبة 1 منوبة
2 دوار هيشر
3 وادي الليل
4 المرناقية-برج العامري
5 الجديدة-طبربة-البطان
نابل 1 1 نابل
2 دار شعبان الفهري-بني خيار
3 قربة
4 منزل تميم
5 قليبية-حمام الأغزاز
6 منزل بوزلفة-الميدة
نابل 2 1 قرمبالية
2 بوعرقوب-بني خلاد
3 الحمامات
4 سليمان
5 الهوارية-تاكلسة
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
الهيئة الفرعية ع/ر الدول المعنيّة
فرنسا 1 1 فرنسا (الدائرة القنصليّة بباريس-الدوائر القنصليّة ببانتان وسترازبورغ)
فرنسا 2 2 فرنسا (الدوائر القنصليّة بغرونوبل وليون وتولوز)
فرنسا 3 3 فرنسا (الدوائر القنصليّة بمرسيليا ونيس وتولون)
إيطاليا 4 إيطاليا
ألمانيا 5 ألمانيا
باقي الدول الأوروبيّة 6 بقيّة الدول الأوروبيّة التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
الدول العربيّة 7 الدول العربيّة التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
آسيا وأستراليا 8 جميع دول قارّة آسيا غير العربيّة وقارّة أستراليا التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
إفريقيا 9 جميع الدول الإفريقيّة غير العربيّة بقارّة إفريقيا التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
الأمريكيّتان 10 جميع دول القارّة الأمريكيّة التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
الفصل 3 ـ تُضبَط تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج المحدثة بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 على النحو التالي:
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل
ع/ ر الهيئة الفرعية ع/ ر الاسم واللقب الصفة
1 أريانة 1 أنيس بن المولدي رئيس
2 2 مصطفى دخيل عضو
3 3 سنية بن عمر عضو
4 بن عروس 1 الكيلاني هلال رئيس
5 2 رشيد محمّدي عضو
6 3 ناظم قيزة عضو
7 تونس 1 1 صبرين بالصغيّر رئيسة
8 2 علي حسناوي عضو
9 3 محمد الصالح الطرابلسي عضو
10 تونس 2 1 سنية البُلعابي رئيسة
11 2 محمد خواجة عضو
12 3 عدنان سعيدان عضو
13 منوبة 1 سماح المدّوري رئيسة
14 2 أحمد الدويك عضو
15 3 نبيل فرحاتي عضو
16 القصرين 1 أمير ميزاوي رئيس
17 2 عبد المنعم بوزيّان عضو
18 3 هيثم صالحي عضو
19 القيروان 1 زيدان جهيناوي رئيس
20 2 فوزي المقدّم عضو
21 3 رضوان الفطناسي عضو
22 الكاف 1 عمر اليعقوبي رئيس
23 2 قيس قفصي عضو
24 3 لطفي بنصوله عضو
25 المنستير 1 جميلة الشطيطي رئيسة
26 2 منير بوغزالة عضو
27 3 المهدي حواس عضو
28 المهديّة 1 مبروكة الحمدي رئيسة
29 2 سفيان الزاهي عضو
30 3 عمّار بن صالح عضو
31 باجة 1 فردوس العرفاوي رئيسة
32 2 سامي الصغيري عضو
33 3 محمد أنور العامري عضو
34 بنزرت 1 مجيب قديش رئيس
35 2 مراد بن سلامة عضو
36 3 ناجح وشّام عضو
37 توزر 1 الصحبي البدراوي رئيس
38 2 المعز لدين الله طيْبي عضو
39 3 سفيان بوقرّة عضو
40 جندوبة 1 صباح مشرقي رئيسة
41 2 ربيع التابعي عضو
42 3 عادل مرايدي عضو
43 زغوان 1 ريم بن عامر رئيسة
44 2 سهام بوسنينه عضو
45 3 عمر عاشور عضو
46 سليانة 1 منيرة البيّار رئيسة
47 2 لطفي رزقي عضو
48 3 حنان الحمادي عضو
49 سوسة 1 ياسين قازة رئيس
50 2 منية لطيف عضو
51 3 رضا دومة عضو
52 سيدي بوزيد 1 بوجمعة مشي رئيس
53 2 حاتم الدالي عضو
54 3 عياض العمامي عضو
55 صفاقس 1 1 لطفي الحبيب رئيس
56 2 لنور الشلّي عضو
57 صفاقس 2 1 مصطفى العربي التركي رئيس
58 2 أيمن الكشو عضو
59 3 نبيل بوشحيمه عضو
60 قابس 1 فرحات بنيحمد رئيس
61 2 الحبيب حماد عضو
62 3 الحسين عبد النبي عضو
63 قبلي 1 المولدي جماعي رئيس
64 2 أحمد بن الدقاشي عضو
65 3 نبيهة الكيلاني عضو
66 قفصة 1 محمد الشريف رئيس
67 2 نجم الدين خريّف عضو
68 3 صفوان بوزيّان عضو
69 مدنين 1 بلقاسم هلالي رئيس
70 2 المختار مراد عضو
71 3 عبد المجيد بن عثمان عضو
72 تطاوين 1 محمد الناصر التائب رئيس
73 2 عماد اللّعواني عضو
74 3 عمر ضيف اللّه عضو
75 نابل 1 1 العروسي بنعبد الله رئيس
76 2 محمد ياماران عضو
77 3 أيمن العقربي عضو
78 نابل 2 1 إيناس فاطمي رئيسة
79 2 هنيدة الهداجي عضو
80 3 اسمهان الحبيب عضو
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
81 فرنسا 1 1 شيراز عيّاد رئيسة
82 2 حسن العريبي عضو
83 3 المنذر مصباح عضو
84 فرنسا 2 1 العربي المرساوي رئيس
85 2 مراد السنوسي عضو
86 3 حنان الفلاح عضو
87 فرنسا 3 1 لطفي الذيب رئيس
88 2 حمدي حسن عضو
89 3 غازي الشافي عضو
90 إيطاليا 1 رمزي الهرابي رئيس
91 2 جمال بن عثمان عضو
92 3 سارة النفّاتي عضو
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
93 ألمانيا 1 أيمن الجوادي رئيس
94 2 عبد الفتّاح الرزقي عضو
95 3 عفاف جغام عضو
96 باقي الدول الأوروبيّة 1 فتحي رحومه رئيس
97 2 حمزة الزيادي عضو
98 3 إيمان مناصرية عضو
99 الدول العربيّة 1 نادية حمدة رئيسة
100 2 لزهر الخريجي عضو
101 3 حلمي التميمي عضو
102 آسيا وأستراليا 1 نبيل الهمّامي رئيس
103 2 خولة جبري عضو
104 3 سنية سلامة عضو
105 إفريقيا 1 هدى السيفاوي رئيسة
106 2 محمد الناصر الفندري عضو
107 3 محمد عزّات الشرفي عضو
108 الأمريكيّتان 1 كمال ونيش رئيس
109 2 سليم قاسم عضو
110 3 سليمة السيّاري عضو
الفصل 4 ـ يُلغى القرار عدد 19 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 28 أكتوبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصلين 4 و12 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022،
وعلى محاضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلساته المنعقدة في 7 و14 و24 أكتوبر 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُحدِث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات 27 هيئة فرعيّة للانتخابات بالداخل و10 هيئات فرعيّة للانتخابات بالخارج تتولى مساعدة مجلسها على تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
الفصل 2 ـ يحدّد مرجع النظر الترابي لكلّ هيئة فرعيّة بمناسبة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 وفق الجدول التالي:
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل
الهيئة الفرعية ع/ر الدوائر الانتخابيّة الراجعة إليها بالنظر بمناسبة الانتخابات التشريعيّة 2022
أريانة 1 أريانة المدينة
2 سكرة 1
3 سكرة 2
4 روّاد 1
5 روّاد 2
6 قلعة الأندلس-سيدي ثابت
7 حي التضامن
8 المنيهلة
القصرين 1 القصرين الشمالية-الزهور
2 القصرين الجنوبيّة-حاسي الفريد
3 سبيطلة
4 ماجل بالعباس-فريانة
5 سبيبة-جدليان-العيون
6 تالة-حيدرة-فوسانة
القيروان 1 القيروان الشمالية
2 القيروان الجنوبية
3 السبيخة-الوسلاتية-عين جلولة
4 الشبيكة-حفوز
5 العلاء-حاجب العيون
6 نصر اللّه-منزل مهيري-الشراردة
7 بوحجلة
الكاف 1 الكاف الغربية-الكاف الشرقية
2 نبر-الطويرف-ساقية سيدي يوسف-تاجروين-قلعة سنان
3 القلعة الخصباء-الجريصة-القصور-الدهماني-السرس
المنستير 1 المنستير 1
2 المنستير 2
3 الساحلين-الوردانين-بنبلة
4 زرمدين-بني حسان
5 جمال
6 المكنين
7 طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر
8 قصر هلال-قصيبة المديوني
المهدية 1 المهدية
2 الرجيش-قصور الساف- البرادعة
3 الشابة-ملولش-سيدي علوان
4 أولاد شامخ-هبيرة-شربان
5 بومرداس-السواسي
6 الجم
باجة 1 باجة الشمالية
2 باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق
3 عمدون-نفزة
4 مجاز الباب-قبلاط-تستور
بن عروس 1 بن عروس-المدينة الجديدة
2 المروج-بئر القصعة
3 المروج-فرحات حشاد
4 حمام الأنف-حمام الشط
5 بومهل البساتين-الزهراء
6 رادس-مقرين
7 المحمدية
8 فوشانة
9 مرناق
بنزرت 1 بنزرت الشمالية
2 بنزرت الجنوبية
3 سجنان-جومين-غزالة
4 منزل جميل-جرزونة
5 منزل بورقيبة-تينجة
6 ماطر-أوتيك
7 غار الملح-العالية-راس الجبل
تطاوين 1 تطاوين الشمالية-بني مهيرة-الصمار
2 تطاوين الجنوبية-بئر الأحمر-غمراسن
3 ذهيبة-رمادة
توزر 1 توزر
2 دقاش-حامة الجريد-تمغزة
3 نفطة-حزوة
تونس 1 1 المدينة-باب سويقة
2 باب البحر-سيدي البشير
3 السيجومي-الزهور
4 الحرائرية
5 سيدي حسين
6 الكبارية
7 الوردية-جبل الجلود
تونس 2 1 قرطاج-المرسى
2 حلق الوادي
3 الكرم
4 حي الخضراء-المنزه
5 العمران-العمران الاعلى
6 التحرير-باردو
جندوبة 1 جندوبة
2 جندوبة الشمالية-فرنانة
3 طبرقة-عين دراهم
4 غار الدماء-وادي مليز
5 بوسالم-بلطة بوعوان
زغوان 1 زغوان-الزريبة
2 بئر مشارقة-الفحص
3 الناظور-صواف
سليانة 1 سليانة-برقو
2 بوعرادة-قعفور-الكريب-بورويس-العروسة
3 مكثر-الروحية-كسرى
سوسة 1 سوسة المدينة-سوسة سيدي عبد الحميد
2 سوسة الرياض
3 سوسة جوهرة
4 حمام سوسة-اكودة
5 القلعة الكبرى-سيدي بوعلي-كندار
6 النفيضة-بوفيشة-هرقلة
7 سيدي الهاني-القلعة الصغرى
8 مساكن
9 الزاوية-القصيبة-الثريات
سيدي بوزيد 1 سيدي بوزيد الغربية-الهيشرية
2 سيدي بوزيد الشرقية-سوق الجديد
3 جلمة-سبالة أولاد عسكر
4 بئر الحفي-سيدي علي بن عون
5 منزل بوزيان-المكناسي-المزونة
6 الرقاب-السعيدة-أولاد حفوز
صفاقس 1 1 ساقية الزيت
2 ساقية الدائر
3 جبنيانة-العامرة
4 الحنشة
5 منزل شاكر
6 بئر علي بن خليفة
7 قرقنة
صفاقس 2 1 صفاقس المدينة
2 صفاقس الغربية
3 صفاقس الجنوبية
4 طينة
5 عقارب
6 الصخيرة-الغريبة-المحرس
قابس 1 قابس المدينة-قابس الغربية
2 قابس الجنوبية
3 غنوش-المطوية-وذرف-منزل الحبيب
4 الحامة-الحامة الغريبة
5 مارث-دخيلة توجان-مطماطة-مطماطة الجديدة
قبلي 1 قبلي-سوق الأحد
2 دوز
3 فوار-رجيم معتوق
قفصة 1 قفصة الشمالية-سيدي عيش-القصر-زانوش
2 قفصة الجنوبية
3 أم العرائس-سيدي بوبكر-الرديف-المتلوي-المضيلة
4 القطار-بلخير-السند
مدنين 1 مدنين الشمالية
2 مدنين الجنوبية-سيدي مخلوف
3 بني خداش
4 بنقردان
5 جرجيس
6 جربة حومة السوق
7 جربة ميدون-جربة أجيم
منوبة 1 منوبة
2 دوار هيشر
3 وادي الليل
4 المرناقية-برج العامري
5 الجديدة-طبربة-البطان
نابل 1 1 نابل
2 دار شعبان الفهري-بني خيار
3 قربة
4 منزل تميم
5 قليبية-حمام الأغزاز
6 منزل بوزلفة-الميدة
نابل 2 1 قرمبالية
2 بوعرقوب-بني خلاد
3 الحمامات
4 سليمان
5 الهوارية-تاكلسة
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
الهيئة الفرعية ع/ر الدول المعنيّة
فرنسا 1 1 فرنسا (الدائرة القنصليّة بباريس-الدوائر القنصليّة ببانتان وسترازبورغ)
فرنسا 2 2 فرنسا (الدوائر القنصليّة بغرونوبل وليون وتولوز)
فرنسا 3 3 فرنسا (الدوائر القنصليّة بمرسيليا ونيس وتولون)
إيطاليا 4 إيطاليا
ألمانيا 5 ألمانيا
باقي الدول الأوروبيّة 6 بقيّة الدول الأوروبيّة التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
الدول العربيّة 7 الدول العربيّة التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
آسيا وأستراليا 8 جميع دول قارّة آسيا غير العربيّة وقارّة أستراليا التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
إفريقيا 9 جميع الدول الإفريقيّة غير العربيّة بقارّة إفريقيا التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
الأمريكيّتان 10 جميع دول القارّة الأمريكيّة التي تتواجد فيها بعثات ديبلوماسيّة أو قنصليّة تونسيّة
الفصل 3 ـ تُضبَط تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج المحدثة بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 على النحو التالي:
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل
ع/ ر الهيئة الفرعية ع/ ر الاسم واللقب الصفة
1 أريانة 1 أنيس بن المولدي رئيس
2 2 مصطفى دخيل عضو
3 3 سنية بن عمر عضو
4 بن عروس 1 الكيلاني هلال رئيس
5 2 رشيد محمّدي عضو
6 3 ناظم قيزة عضو
7 تونس 1 1 صبرين بالصغيّر رئيسة
8 2 علي حسناوي عضو
9 3 محمد الصالح الطرابلسي عضو
10 تونس 2 1 سنية البُلعابي رئيسة
11 2 محمد خواجة عضو
12 3 عدنان سعيدان عضو
13 منوبة 1 سماح المدّوري رئيسة
14 2 أحمد الدويك عضو
15 3 نبيل فرحاتي عضو
16 القصرين 1 أمير ميزاوي رئيس
17 2 عبد المنعم بوزيّان عضو
18 3 هيثم صالحي عضو
19 القيروان 1 زيدان جهيناوي رئيس
20 2 فوزي المقدّم عضو
21 3 رضوان الفطناسي عضو
22 الكاف 1 عمر اليعقوبي رئيس
23 2 قيس قفصي عضو
24 3 لطفي بنصوله عضو
25 المنستير 1 جميلة الشطيطي رئيسة
26 2 منير بوغزالة عضو
27 3 المهدي حواس عضو
28 المهديّة 1 مبروكة الحمدي رئيسة
29 2 سفيان الزاهي عضو
30 3 عمّار بن صالح عضو
31 باجة 1 فردوس العرفاوي رئيسة
32 2 سامي الصغيري عضو
33 3 محمد أنور العامري عضو
34 بنزرت 1 مجيب قديش رئيس
35 2 مراد بن سلامة عضو
36 3 ناجح وشّام عضو
37 توزر 1 الصحبي البدراوي رئيس
38 2 المعز لدين الله طيْبي عضو
39 3 سفيان بوقرّة عضو
40 جندوبة 1 صباح مشرقي رئيسة
41 2 ربيع التابعي عضو
42 3 عادل مرايدي عضو
43 زغوان 1 ريم بن عامر رئيسة
44 2 سهام بوسنينه عضو
45 3 عمر عاشور عضو
46 سليانة 1 منيرة البيّار رئيسة
47 2 لطفي رزقي عضو
48 3 حنان الحمادي عضو
49 سوسة 1 ياسين قازة رئيس
50 2 منية لطيف عضو
51 3 رضا دومة عضو
52 سيدي بوزيد 1 بوجمعة مشي رئيس
53 2 حاتم الدالي عضو
54 3 عياض العمامي عضو
55 صفاقس 1 1 لطفي الحبيب رئيس
56 2 لنور الشلّي عضو
57 صفاقس 2 1 مصطفى العربي التركي رئيس
58 2 أيمن الكشو عضو
59 3 نبيل بوشحيمه عضو
60 قابس 1 فرحات بنيحمد رئيس
61 2 الحبيب حماد عضو
62 3 الحسين عبد النبي عضو
63 قبلي 1 المولدي جماعي رئيس
64 2 أحمد بن الدقاشي عضو
65 3 نبيهة الكيلاني عضو
66 قفصة 1 محمد الشريف رئيس
67 2 نجم الدين خريّف عضو
68 3 صفوان بوزيّان عضو
69 مدنين 1 بلقاسم هلالي رئيس
70 2 المختار مراد عضو
71 3 عبد المجيد بن عثمان عضو
72 تطاوين 1 محمد الناصر التائب رئيس
73 2 عماد اللّعواني عضو
74 3 عمر ضيف اللّه عضو
75 نابل 1 1 العروسي بنعبد الله رئيس
76 2 محمد ياماران عضو
77 3 أيمن العقربي عضو
78 نابل 2 1 إيناس فاطمي رئيسة
79 2 هنيدة الهداجي عضو
80 3 اسمهان الحبيب عضو
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
81 فرنسا 1 1 شيراز عيّاد رئيسة
82 2 حسن العريبي عضو
83 3 المنذر مصباح عضو
84 فرنسا 2 1 العربي المرساوي رئيس
85 2 مراد السنوسي عضو
86 3 حنان الفلاح عضو
87 فرنسا 3 1 لطفي الذيب رئيس
88 2 حمدي حسن عضو
89 3 غازي الشافي عضو
90 إيطاليا 1 رمزي الهرابي رئيس
91 2 جمال بن عثمان عضو
92 3 سارة النفّاتي عضو
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
93 ألمانيا 1 أيمن الجوادي رئيس
94 2 عبد الفتّاح الرزقي عضو
95 3 عفاف جغام عضو
96 باقي الدول الأوروبيّة 1 فتحي رحومه رئيس
97 2 حمزة الزيادي عضو
98 3 إيمان مناصرية عضو
99 الدول العربيّة 1 نادية حمدة رئيسة
100 2 لزهر الخريجي عضو
101 3 حلمي التميمي عضو
102 آسيا وأستراليا 1 نبيل الهمّامي رئيس
103 2 خولة جبري عضو
104 3 سنية سلامة عضو
105 إفريقيا 1 هدى السيفاوي رئيسة
106 2 محمد الناصر الفندري عضو
107 3 محمد عزّات الشرفي عضو
108 الأمريكيّتان 1 كمال ونيش رئيس
109 2 سليم قاسم عضو
110 3 سليمة السيّاري عضو
الفصل 4 ـ يُلغى القرار عدد 19 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 28 أكتوبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون