قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
ترتقي السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، إلى رتبة متصرف رئيس ابتداء من 8 جوان 2022.
ترتقي السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، إلى رتبة متصرف رئيس ابتداء من 8 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون