أمر عدد 809 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 809 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 12 ماي 2022.
يسمى السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 12 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون