Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 809 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 809 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 12 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟