Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة العلمية لمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة ثلاث سنوات:
ـ لبنى الزغلامي، المديرة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ محمد سامي بن رمضان المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ محمد رضا بن حماد أستاذ تعليم عالي متميز في الحقوق والعلوم السياسية،
ـ حافظ عبد النبي، أستاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
ـ عماد عبد الجواد، أستاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
ـ سليم المديني، المستشار بالمحكمة الإدارية،
ـ شويخة بوسكاية، المستشارة بالمحكمة الإدارية،
ـ سنية الباسي، الأستاذة المساعدة في العلوم الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟