قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة العلمية لمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة ثلاث سنوات:
ـ لبنى الزغلامي، المديرة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ محمد سامي بن رمضان المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ محمد رضا بن حماد أستاذ تعليم عالي متميز في الحقوق والعلوم السياسية،
ـ حافظ عبد النبي، أستاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
ـ عماد عبد الجواد، أستاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
ـ سليم المديني، المستشار بالمحكمة الإدارية،
ـ شويخة بوسكاية، المستشارة بالمحكمة الإدارية،
ـ سنية الباسي، الأستاذة المساعدة في العلوم الاقتصادية.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة العلمية لمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة ثلاث سنوات:
ـ لبنى الزغلامي، المديرة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ محمد سامي بن رمضان المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ محمد رضا بن حماد أستاذ تعليم عالي متميز في الحقوق والعلوم السياسية،
ـ حافظ عبد النبي، أستاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
ـ عماد عبد الجواد، أستاذ التعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
ـ سليم المديني، المستشار بالمحكمة الإدارية،
ـ شويخة بوسكاية، المستشارة بالمحكمة الإدارية،
ـ سنية الباسي، الأستاذة المساعدة في العلوم الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون