قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة مها بن محمد، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
تكلف السيدة مها بن محمد، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون