Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 810 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية رئيس لجنة المصادرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 810 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 12 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟