أمر عدد 810 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية رئيس لجنة المصادرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 810 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 12 ماي 2022.
يسمى السيد محمد كريم بوليلة، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 12 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون