Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 802 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 802 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصّة الفصل 44 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الإنتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُضاف إلى القائمة عدد 1 المتعلقة بالأنشطة الصناعية والملحقة بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المشار إليه أعلاه الأنشطة التالية:
ـ صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال،
ـ قصّ الرخام،
ـ صناعة المواد الحديدية،
ـ صناعة وتحويل البلاستيك،
ـ صناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ،
ـ تعليب الخضر والغلال،
ـ معاصر وتعليب زيت الزيتون،
ـ نجارة الألمنيوم.
الفصل 2 ـ تُضاف إلى القائمة عدد 2 المتعلقة بالأنشطة التجارية الملحقة بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المشار إليه أعلاه الأنشطة التالية:
ـ تجارة وسائل النقل المستعملة،
ـ تجارة الحشايا والموس،
ـ بيع الفواكه الجافة،
ـ بيع الخردة والقطع المستعملة،
ـ بيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها،
ـ بيع المرطبات والمثلجات،
ـ المغازات الصغيرة التي تسوّق مواد متنوعة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.
الفصل 3 ـ تُضاف إلى القائمة عدد 3 المتعلقة بأنشطة الخدمات الملحقة بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المشار إليه أعلاه الأنشطة التالية:
ـ مكاتب الصرف،
ـ نقل العُملة،
ـ محلات توزيع المحروقات،
ـ الإقامات العائلية،
ـ الاستضافات العائلية،
ـ وكالات الإشهار،
ـ تنظيم الصالونات والمعارض،
ـ المقاهي بمختلف أصنافها بما في ذلك المشارب،
ـ ميكانيك عام،
ـ المطالة ودهن السيارات،
ـ كهرباء السيارات،
ـ أكرية العقارات المؤثثة.
الفصل 4 ـ تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2023.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟