قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة ريم دويرة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
تكلف السيدة ريم دويرة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون