أمر عدد 805 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 805 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد لطفي الفرادي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 8 أفريل 2022.
يسمى السيد لطفي الفرادي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون