أمر عدد 807 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 807 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمّى السيد رفيق بن إبراهيم، القاضي من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
يسمّى السيد رفيق بن إبراهيم، القاضي من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون