قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة بسمة خميلي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة بسمة خميلي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون