أمـر عدد 786 لسنة 2022 مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم.
أمـر عدد 786 لسنة 2022 مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1982 المؤرخ في 21 فيفري 1982 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء معهدين للتكوين المشترك بين تونس والجزائر،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات أصناف سلك الأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 121 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مستشاري المصالح المالية مع مستويات التأجير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 122 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على التلامذة التونسيين الذين يدرسون بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر.
الفصـل 2 ـ ينتدب تلامذة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات يفتحها المعهد بتونس.
يتمّ إجراء المناظرة المشار إليها بالفقرة السابقة في نفس التوقيت الذي تجرى فيه المناظرة بالجزائر لانتداب التلامذة الجزائريين بالمعهد المذكور وتشتمل المناظرتان على نفس المواد الكتابية.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة الخارجية المترشحون الخارجيون أو الداخليون المتوفر فيهم الشروط التالية:
ـ المتحصلون على الشهادة الوطنية للماجستير على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف أو في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية أو المتحصلون على الشهادة الوطنية لمهندس في الإحصاء وتحليل المعلومات أو الشهادة الوطنية لمهندس في الإعلامية أو الشهائد المعادلة لها.
ـ البالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأكثر في تاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة. وتحتسب السن القصوى ابتداءا من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة إلى المناظرات التي تفتح خلال الخمس (5) سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه.
كما تطرح من سن المترشح المدّة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضّاة بصفة عون متربّص أو مترسّم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية
أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز السن القصوى خمس وثلاثون (35) سنة بالنسبة إلى المترشحين الذين سبق لهم العمل بإحدى الإدارات سالفة الذكر.
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الشروط العامة المقرّرة بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية عدد الخطط المعروضة للتناظر قبل تاريخ إجراء المناظرة بشهر على الأقل.
الفصل 6 ـ يضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين الّذين تم قبول ترشحاتهم للمشاركة في المناظرة المذكورة باقتراح من يتم أعضائها بمقرر من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 7 ـ تضبط تراتيب إجراء مناظرة الدخول للمعهد المذكور وطبيعة المواد ومدّتها وضواربها وكذلك البرنامج الخاص بالمواد الكتابية والشفاهية من طرف المناظرة المتكونة طبقا للنظام الداخلي للمعهد ويعيّن الأعضاء التونسيون بهذه اللجنة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 8 ـ يسمّى المترشحون المقبولون في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور أعلاه، أعوانا وقتيين من الصنف الفرعي "أ1" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويعينون لدى معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي طيلة مدة دراستهم.
الفصل 9 ـ يتمّ إلحاق أو المترشحين الداخليين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه لدى الوزارة المكلفة بالمالية طيلة مدّة دراستهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ يتقاضى المعنيون بالأمر بصفتهم تلك، المرتّب المخوّل لعون وقتي من الصنف الفرعي "أ1".
يخضع هذا المرتّب إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ زيادة عن المرتب المحدد بالفصل العاشر من هذا الأمر يتمتع المترشحون الخارجيون أو الداخليون المقبولون في المناظرة طيلة مدّة دراستهم بمنحة جملية شهرية صافية تقدر بسبعين (70) دينار تونسي دون التمتع بأي نوع من أنواع المنح الأخرى المقررة لأعوان الدولة.
الفصل 12 ـ يتمتع كل تلميذ مرّة واحدة كلّ سنة بتذكرة سفر جوا، ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية بين تونس والجزائر وتُحمل هذه النفقات على ميزانية الوزارة المكلفة بالماليّة.
الفصل 13 ـ في حالة الرسوب وفقا لتراتيب المعهد، يحتفظ التلميذ بالمرتّب والمنح المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من هذا الأمر دون التمتع بالتدرّج.
ولا تحتسب سنة الرسوب كأقدمية عامة في الإدارة.
الفصل 14 ـ تدوم الدراسة بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر أربعة وعشرون (24) شهرا وتشفع بالحصول على شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تسمى "شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الدرجة الثالثة المتخصّصة في المالية العمومية".
الفصل 15 ـ يسمّى التلامذة الذين أحرزوا على الشهادة المذكورة أعلاه، مستشارين للمصالح المالية من الدرجة الرابعة وتتمّ إعادة ترتيبهم في مستوى التأجير الذي يساوي أو يفوق مباشرة المرتّب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة.
الفصل 16 ـ في حالة رسوب التلميذ أو عدم إحرازه على شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
التخرّج وفقا لتراتيب المعهد، فإنه يتمّ إعادة إدماجه كما يلي:
ـ بالنسبة للمترشح الخارجي: يتمّ إدماجه بمصالح الوزارة المكلفة بالمالية بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ1 ".
ـ بالنسبة للمترشح الداخلي: يتمّ إرجاعه إلى إدارته الأصلية قبل التحاقه بالمعهد.
الفصل 17 ـ يتعيّن على كل تلميذ تونسي عند تعيينه للدراسة بالمعهد المذكور أن يلتزم كتابيا بالخدمة بالإدارة لمدّة عشر (10) سنوات على الأقل بعد إنهاء فترة دراسته بنجاح.
الفصل 18 ـ يلتزم التلميذ كتابيّا بإرجاع المرتّبات والمنح وجملة مصاريف الدراسة التي تحمّلتها ميزانية الدولة التونسية طيلة فترة دراسته في حالة التخلّي أو الاستقالة أو العزل سواء أثناء الدراسة أو قبل انقضاء مدّة عشر (10) سنوات في الخدمة بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية.
الفصل 19 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 52 لسنة 1984 المؤرخ في 25 جانفي 1984 والمتعلق بقواعد انتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر وبضبط حالاتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم.
الفصل 20 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد