أمر عدد 806 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان التونسيين بالخارج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 806 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمّى السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 28 جويلية 2022.
يسمّى السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 28 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون