قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
يكلف السيد المبروك أنداري، قيم عام رئيس فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
يكلف السيد المبروك أنداري، قيم عام رئيس فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون