أمر عدد 803 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام ديوان التونسيين بالخارج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 803 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة ناهد بن يحي حرم الراجحي بمهام مدير عام ديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 28 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة ناهد بن يحي حرم الراجحي بمهام مدير عام ديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 28 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون