أمر رئاسي عدد 688 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بتغيير تسمية مؤسستين عموميتين ذات صبغة إدارية خاضعتين لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 688 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بتغيير تسمية مؤسستين عموميتين ذات صبغة إدارية خاضعتين لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
إن رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون
عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصّة الفصل 76 منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصّة الفصل 81 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 131 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بتغيير اسم مدرسة الاختصاص لمختلف الأسلحة ببوفيشة بالمدرسة التطبيقيّة للأسلحة ببوفيشة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول - يتمّ تغيير تسمية كلّ من المدرسة التطبيقيّة للأسلحة ببوفيشة ومركز التدريب للدفاع الجوي، المحدثتيْن كمؤسستين عموميتين ذات صبغة إدارية على التوالي بمقتضى الفصل 76 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والفصل 81 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المشار إليهما أعلاه، كما يلي:
التسمية القديمة التسمية الجديدة
المدرسة التطبيقيّة للأسلحة ببوفيشة المدرسة التطبيقيّة للأسلحة
مركز التدريب للدفاع الجوي مركز تدريب المضّاد للطائرات
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون
عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصّة الفصل 76 منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصّة الفصل 81 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 131 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بتغيير اسم مدرسة الاختصاص لمختلف الأسلحة ببوفيشة بالمدرسة التطبيقيّة للأسلحة ببوفيشة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول - يتمّ تغيير تسمية كلّ من المدرسة التطبيقيّة للأسلحة ببوفيشة ومركز التدريب للدفاع الجوي، المحدثتيْن كمؤسستين عموميتين ذات صبغة إدارية على التوالي بمقتضى الفصل 76 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والفصل 81 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المشار إليهما أعلاه، كما يلي:
التسمية القديمة التسمية الجديدة
المدرسة التطبيقيّة للأسلحة ببوفيشة المدرسة التطبيقيّة للأسلحة
مركز التدريب للدفاع الجوي مركز تدريب المضّاد للطائرات
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون