Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للكيمياء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للكيمياء:
- منال حنفي : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- محمد المهدي شوشان : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- أحمد سحيق : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- لطفي الحمروني : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- حاتم المزيو : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عمر شقشق : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عبد المجيد القسنطيني : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نبيل الرايس : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- شمس الدين محرز : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نجيب المبروك : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- إدريس محرز : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سارة المصمودي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟