قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للكيمياء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للكيمياء:
- منال حنفي : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- محمد المهدي شوشان : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- أحمد سحيق : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- لطفي الحمروني : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- حاتم المزيو : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عمر شقشق : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عبد المجيد القسنطيني : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نبيل الرايس : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- شمس الدين محرز : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نجيب المبروك : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- إدريس محرز : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سارة المصمودي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للكيمياء:
- منال حنفي : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- محمد المهدي شوشان : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- أحمد سحيق : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- لطفي الحمروني : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- حاتم المزيو : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عمر شقشق : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عبد المجيد القسنطيني : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نبيل الرايس : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- شمس الدين محرز : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نجيب المبروك : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- إدريس محرز : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سارة المصمودي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون