Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 664 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 664 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد، ابتداء من 18 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟