أمر رئاسي عدد 664 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 664 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد، ابتداء من 18 جويلية 2022.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد، ابتداء من 18 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون