قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جويلية 2022.
يكلّف السيد سامي نصري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المركز الوطني للاتصال الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1353 لسنة 1987 المؤرخ في 10 ديسمبر 1987، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سامي نصري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المركز الوطني للاتصال الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1353 لسنة 1987 المؤرخ في 10 ديسمبر 1987، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون