قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أوت 2022.
يكلّف السيد ياسين جميّل، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس ابتداء من 5 جانفي 2021 إلى غاية 31 جانفي 2022.
يكلّف السيد ياسين جميّل، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس ابتداء من 5 جانفي 2021 إلى غاية 31 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون