قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يسمّى السيد عصام الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد محمد خميس.
يسمّى السيد عصام الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد محمد خميس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون