قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 9 أوت 2022 يتعلق بتسمية مدير مركزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 9 أوت 2022.
تتمّ تسمية السيّد محمد علي بلغيث، متصرّف رئيس، في خِطّة مدير مركزي للتخطيط والإحصاء ابتداء من 10 أوت 2022.
يتمتّع المعني بالمنح والامتيازات المخوّلة لخِطّة مدير مركزي.
تتمّ تسمية السيّد محمد علي بلغيث، متصرّف رئيس، في خِطّة مدير مركزي للتخطيط والإحصاء ابتداء من 10 أوت 2022.
يتمتّع المعني بالمنح والامتيازات المخوّلة لخِطّة مدير مركزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون