أمر رئاسي عدد 663 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022 يتعلق بترقية عسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 663 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
يرقى لرتبة عريف، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2022 الرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد.
يرقى لرتبة عريف، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2022 الرقيب العربي صميدة رقم 0097/2019 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون