قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
تكلّف السيدة فاطمة الشرفي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير تحويل المنتوجات الحيوانية بإدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلّف السيدة فاطمة الشرفي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير تحويل المنتوجات الحيوانية بإدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون