Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يسمّى أعضاء بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- ريم لوصيف : ممثلة عن وزارة السياحة،
- محمد بن نور الدين المؤدب : عن وزارة المالية،
- سلوى عبد الخالق : ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
- منية الرصاع : ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عمار الماجري : عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- حسن الدغري : عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
- فضيلة الشارني : ممثلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- تقوى بوقرة : ممثلة عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ريم المذكور : ممثلة عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية،
- عبد المجيد بوسعيد : عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟