قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
تسمّى السيدة فتحية اللملومي متصرفة ممثلة لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة أمال طريفة.
تسمّى السيدة فتحية اللملومي متصرفة ممثلة لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة أمال طريفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون