قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 17 أوت 2022 يتعلق بتسمية مدير الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 17 أوت 2022.
تتمّ تسمية السيّد طارق السعدي، في خطة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ابتداء من 27 جويلية 2022.
تتمّ تسمية السيّد طارق السعدي، في خطة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ابتداء من 27 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون