Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 17 أوت 2022 يتعلق بتسمية مدير الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 17 أوت 2022.
تتمّ تسمية السيّد طارق السعدي، في خطة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ابتداء من 27 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟