قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
- بثينة بن حسين : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- أنس خليل : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- آسيا الفرجاني : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- أكرم بلحاج : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- خميس ميتاتو : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- وجدي ذويب : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- مصطفى عبد الهادي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عمر جداية : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ياسين شيخ روحه : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عز الدين موسى : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- زهير مجدوب : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
- بثينة بن حسين : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- أنس خليل : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- آسيا الفرجاني : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- أكرم بلحاج : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- خميس ميتاتو : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- وجدي ذويب : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- مصطفى عبد الهادي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عمر جداية : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ياسين شيخ روحه : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عز الدين موسى : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- زهير مجدوب : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون