Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يسمّى لمدة ثلاث سنوات للفترة (2021-2023) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
- بثينة بن حسين : عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- أنس خليل : عضوا ممثلا لوزارة المالية،
- آسيا الفرجاني : عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
- أكرم بلحاج : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- خميس ميتاتو : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- وجدي ذويب : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- مصطفى عبد الهادي : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عمر جداية : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ياسين شيخ روحه : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عز الدين موسى : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- زهير مجدوب : عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟