قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022.
تسند الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2021 إلى السيد محمد الهمامي الحرفي في اختصاص الألياف النباتية (صنع منتوجات من الخيزران) من ولاية منوبة.
تسند الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2021 إلى السيد محمد الهمامي الحرفي في اختصاص الألياف النباتية (صنع منتوجات من الخيزران) من ولاية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون