قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يعين السيد سامي بن سالم عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد غازي بن صالح.
يعين السيد سامي بن سالم عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد غازي بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون