Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 أوت 2022.
يعين السيد سامي بن سالم عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد غازي بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟