قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 جوان 2022.
تكلّف السيدة أنس لعبيدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.
تكلّف السيدة أنس لعبيدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون