أمر رئاسي عدد 202 لسنة 2022 مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 202 لسنة 2022 مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات
أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجدّدة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات
أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الرئاسي الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الأخيرة من الفصل 8 والفصل 10 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 4 (جديد): يتولى المدير العام تسيير المؤسسة وله سلطة القرار في كل الميادين بعد مجلس المؤسسة والمجلس العلمي عند الاقتضاء. وهو مكلف خاصة بـــ:
ـ التسيير العلمي والإداري والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،
ـ رئاسة وإعداد أشغال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والسهر على تطبيق توصياتهما،
ـ إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المؤسسة إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وسلطة الإشراف،
ـ تمثيل المؤسسة تجاه الغير وفي كل الأعمال والإدارية والقضائية،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود البرامج،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 8 (فقرة أخيرة جديدة) :
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من سلطة الإشراف.
الفصل 10 (جديد) : تكلف الكتابة العامة خاصة بـ:
- مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،
- السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام الأحكام القانونية والتراتيب المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة،
- المشاركة في إعداد ميزانية المؤسسة،
- إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها،
- تقديم الاستشارات لمختلف هياكل المؤسسة والتنسيق مع سلطة الإشراف في كل الجوانب القانونية المتصلة بنشاط المؤسسة،
- متابعة نزاعات المؤسسة.
يسير الكتابة العامة كاتب عام بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.
تتم التسمية في هذه الخطط الوظيفية بالكتابة العامة طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه باب أول (مكرر) ضمن العنوان الأول تحت عنوان "أحكام خصوصية للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية" يضم الفصول 10 (مكرر) 10 (ثالثا) 10 (رابعا) 10 (خامسا) 10 (سادسا) كما يلي:
الباب الأول )مكرر(
أحكام خصوصية للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية
الفصل 10 (مكرر) : بالإضافة إلى المهام المذكورة بالفصل 4 (جديد) أعلاه يُكلّف المدير العام خاصة بـ:
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ومؤشرات متابعة الإنجاز ومؤشرات تقييم النجاعة مشفوعة بالإيضاحات اللازمة،
ـ ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والقيام بعمليات الأذون بالدفع وبالمقابيض،
ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة.
الفصل 10 (ثالثا): تلحق بالإدارة العامة للمؤسسة الهياكل التالية:
ـ مصلحة التدقيق الداخلي: تكلف بالحرص على تطبيق دليل الإجراءات الإدارية والمالية وتحيينها ومتابعة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه،
ـ مصلحة مراقبة التصرف: تكلف بالمساهمة في إعداد ميزانية المؤسسة وتحليل نتائج تنفيذها وإعداد لوحات قيادة ومؤشرات دورية لنشاط المؤسسة.
يسير الهياكل المشار إليها أعلاه رؤساء مصالح تتم تسميتهم طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 10 (رابعا): تحدث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي خلايا حوكمة تلحق بالإدارة العامة للمؤسسة ويتم تسييرها وتكليفها بالمهام طبقا لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل وخاصة الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 (خامسا): تكلف الكتابة العامة خاصة بـ:
- مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،
- السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة،
- المشاركة في إعداد ميزانية المؤسسة،
- إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها،
- تقديم الاستشارات لمختلف هياكل المؤسسة والتنسيق مع سلطة الإشراف في كل الجوانب القانونية المتصلة بنشاط المؤسسة،
- متابعة نزاعات المؤسسة.
يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 10 (سادسا): تشتمل الكتابة العامة على الهياكل التالية:
1- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة التصرف في الأعوان وتكلف بـ:
- التصرف الإداري في إطار البحث والأعوان الإداريين والفنيين والعملة بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
- متابعة تأجير الأعوان وإعداد الكشوفات المتعلقة بها،
- التصرف في المأموريات بالخارج،
- إعداد ومتابعة مخطط تكوين الأعوان.
ب- مصلحة المالية والميزانية وتكلف بـ:
- متابعة الموارد المالية للمؤسسة،
- تسديد مستحقات المزودين وإعداد التصاريح الجبائية،
- المساهمة في إعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها.
ج- مصلحة المحاسبة وتكلف بـ:
- مسك دفاتر محاسبة المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد القوائم المالية للمؤسسة والقيام بعمليات المقاربة المحاسبية،
- ضبط قيود المحاسبة بصفة دورية ومستمرة.
2- الإدارة الفرعية للصيانة العامة والشراءات وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة الصيانة العامة وتكلف بـ:
- تعهد البناءات والفضاءات،
- صيانة المعدات والتجهيزات والشبكات المختلفة،
- العناية بالصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة.
ب- مصلحة الشراءات وتكلف بـ:
- القيام بتزويد المؤسسة بكل حاجياتها من مواد وتجهيزات،
- إعداد صفقات المؤسسة ومتابعة إنجازها والقيام بختمها،
- السهر على تأمين المخزون والتصرف فيه ومسك حسابية المواد والإشراف على الجرد السنوي لممتلكات المؤسسة.
ج- مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية وتكلف بـ:
- حسن استغلال التجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها،
- إحكام عمليات اقتناء التجهيزات الإعلامية،
- مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال وتأمينها.
يسير الإدارات الفرعية والمصالح المذكورة أعلاه كواهي مديرين ورؤساء مصالح تتم تسميتهم وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير وخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليهما بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 3 ـ تُعوض تسمية العنوان الأول والباب الأول والقسم الثالث من الباب الأول من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
ـ العنوان الأول: في التنظيم الإداري.
ـ الباب الأول: أحكام مشتركة.
ـ القسم الثالث: أحكام خصوصية للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 4 ـ يلغى الفصل 11 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الصحة
علي مرابط
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات
أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجدّدة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات
أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الرئاسي الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الأخيرة من الفصل 8 والفصل 10 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 4 (جديد): يتولى المدير العام تسيير المؤسسة وله سلطة القرار في كل الميادين بعد مجلس المؤسسة والمجلس العلمي عند الاقتضاء. وهو مكلف خاصة بـــ:
ـ التسيير العلمي والإداري والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،
ـ رئاسة وإعداد أشغال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والسهر على تطبيق توصياتهما،
ـ إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المؤسسة إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وسلطة الإشراف،
ـ تمثيل المؤسسة تجاه الغير وفي كل الأعمال والإدارية والقضائية،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود البرامج،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 8 (فقرة أخيرة جديدة) :
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من سلطة الإشراف.
الفصل 10 (جديد) : تكلف الكتابة العامة خاصة بـ:
- مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،
- السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام الأحكام القانونية والتراتيب المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة،
- المشاركة في إعداد ميزانية المؤسسة،
- إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها،
- تقديم الاستشارات لمختلف هياكل المؤسسة والتنسيق مع سلطة الإشراف في كل الجوانب القانونية المتصلة بنشاط المؤسسة،
- متابعة نزاعات المؤسسة.
يسير الكتابة العامة كاتب عام بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.
تتم التسمية في هذه الخطط الوظيفية بالكتابة العامة طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه باب أول (مكرر) ضمن العنوان الأول تحت عنوان "أحكام خصوصية للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية" يضم الفصول 10 (مكرر) 10 (ثالثا) 10 (رابعا) 10 (خامسا) 10 (سادسا) كما يلي:
الباب الأول )مكرر(
أحكام خصوصية للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية
الفصل 10 (مكرر) : بالإضافة إلى المهام المذكورة بالفصل 4 (جديد) أعلاه يُكلّف المدير العام خاصة بـ:
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ومؤشرات متابعة الإنجاز ومؤشرات تقييم النجاعة مشفوعة بالإيضاحات اللازمة،
ـ ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والقيام بعمليات الأذون بالدفع وبالمقابيض،
ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة.
الفصل 10 (ثالثا): تلحق بالإدارة العامة للمؤسسة الهياكل التالية:
ـ مصلحة التدقيق الداخلي: تكلف بالحرص على تطبيق دليل الإجراءات الإدارية والمالية وتحيينها ومتابعة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه،
ـ مصلحة مراقبة التصرف: تكلف بالمساهمة في إعداد ميزانية المؤسسة وتحليل نتائج تنفيذها وإعداد لوحات قيادة ومؤشرات دورية لنشاط المؤسسة.
يسير الهياكل المشار إليها أعلاه رؤساء مصالح تتم تسميتهم طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 10 (رابعا): تحدث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي خلايا حوكمة تلحق بالإدارة العامة للمؤسسة ويتم تسييرها وتكليفها بالمهام طبقا لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل وخاصة الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 (خامسا): تكلف الكتابة العامة خاصة بـ:
- مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،
- السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة،
- المشاركة في إعداد ميزانية المؤسسة،
- إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها،
- تقديم الاستشارات لمختلف هياكل المؤسسة والتنسيق مع سلطة الإشراف في كل الجوانب القانونية المتصلة بنشاط المؤسسة،
- متابعة نزاعات المؤسسة.
يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 10 (سادسا): تشتمل الكتابة العامة على الهياكل التالية:
1- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة التصرف في الأعوان وتكلف بـ:
- التصرف الإداري في إطار البحث والأعوان الإداريين والفنيين والعملة بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
- متابعة تأجير الأعوان وإعداد الكشوفات المتعلقة بها،
- التصرف في المأموريات بالخارج،
- إعداد ومتابعة مخطط تكوين الأعوان.
ب- مصلحة المالية والميزانية وتكلف بـ:
- متابعة الموارد المالية للمؤسسة،
- تسديد مستحقات المزودين وإعداد التصاريح الجبائية،
- المساهمة في إعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها.
ج- مصلحة المحاسبة وتكلف بـ:
- مسك دفاتر محاسبة المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد القوائم المالية للمؤسسة والقيام بعمليات المقاربة المحاسبية،
- ضبط قيود المحاسبة بصفة دورية ومستمرة.
2- الإدارة الفرعية للصيانة العامة والشراءات وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة الصيانة العامة وتكلف بـ:
- تعهد البناءات والفضاءات،
- صيانة المعدات والتجهيزات والشبكات المختلفة،
- العناية بالصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة.
ب- مصلحة الشراءات وتكلف بـ:
- القيام بتزويد المؤسسة بكل حاجياتها من مواد وتجهيزات،
- إعداد صفقات المؤسسة ومتابعة إنجازها والقيام بختمها،
- السهر على تأمين المخزون والتصرف فيه ومسك حسابية المواد والإشراف على الجرد السنوي لممتلكات المؤسسة.
ج- مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية وتكلف بـ:
- حسن استغلال التجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها،
- إحكام عمليات اقتناء التجهيزات الإعلامية،
- مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال وتأمينها.
يسير الإدارات الفرعية والمصالح المذكورة أعلاه كواهي مديرين ورؤساء مصالح تتم تسميتهم وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير وخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليهما بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 3 ـ تُعوض تسمية العنوان الأول والباب الأول والقسم الثالث من الباب الأول من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
ـ العنوان الأول: في التنظيم الإداري.
ـ الباب الأول: أحكام مشتركة.
ـ القسم الثالث: أحكام خصوصية للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 4 ـ يلغى الفصل 11 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الصحة
علي مرابط
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون