قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2022.
يكلف السيد أحمد الزرلي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة نقل البضائع على الطرقات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
يكلف السيد أحمد الزرلي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة نقل البضائع على الطرقات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون