Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة العدل مـؤرخ في 23 فيفري 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة العدل مـؤرخ في 23 فيفري 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـرة العدل،
بعـد الاطلاع على الدستـور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2022 المتعلق بتكليف السيد ياسين محمد العنتيت، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول بوظائف مدير التجهيز والمباني، بالنيابة، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
قـرّرت مـا يلـي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يسند تفويض للسيد ياسين محمد العنتيت، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، يشغل خطة مدير التجهيز والمباني، بالنيابة، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل، كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2022.
تونس في 23 فيفري 2022.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟