قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدة فاتن برانسية، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
ينهى تكليف السيدة فاتن برانسية، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون