قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد خالد بورقيبة، متصرف عام، المكلف بمهام كاهية مدير العملة بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد خالد بورقيبة، متصرف عام، المكلف بمهام كاهية مدير العملة بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون